المسألة الأولى :
طواف النساء واجب في الحج بأنواعه والعمرة المفردة ، وقد تقدم في
باب العمرة المفردة ما يخصها من الأحكام وبيان وجوب هذا الطواف
فيها ، وحيث إنا الآن بسياق الحج فلا بد من التعرض لبيان ما يدل على
وجوبه فيه وما يتعلق بذلك .
ويدل على ذلك جملة من الأخبار ( منها ) ما رواه في الكافي عن
أحمد بن محمد ( 1 ) والظاهر أنه ابن أبي نصر قال : " قال أبو الحسن
( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( 2 ) : وليطوفوا بالبيت العتيق ، قال :
طواف الفريضة طواف النساء " .
وعن حماد بن عثمان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله
عز وجل ( 4 ) : " وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال : " طواف النساء " .
وعن حماد الناب ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه ا لسلام ) عن قول
الله عز وجل ( 6 ) : وليطوفوا بالبيت العتيق ، قال : هو طواف النساء " .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين
الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام
إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل :
هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 4 - 5 .
( 2 ) سورة الحج : 22 - الآية 29 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 4 - 5 .
( 4 ) سورة الحج : 22 - الآية 29 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف الحديث 5 راجع التهذيب
ج 5 ص 253 .
( 6 ) سورة الحج : 22 - الآية 29 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 8 .