الثالثة :
لو ترك طواف النساء ناسيا " لم تحل له النساء ، ويجب عليه العود
والاتيان بالطواف مع المكنة ، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن
يأمر من يطوف عنه طواف النساء ، ولو مات قبل ذلك طاف عنه وليه ،
ولا أعرف فيه خلافا " .
وعليه تدل جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن
رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء
حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا
فلا يصلح له يقضى عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء ، إن الرمي
سنة والطواف فريضة " ورواه بسند آخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا "
مثله إلا أنه قال " حتى يزور البيت ويطوف " وترك قوله : " أو غيره "
وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال :
يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه " .
وما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : رجل نسي طواف النساء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 3 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 3 - 8 .