وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل ، قال : ما أرى عليه شيئا " ، وإن لم يفعل
كان أحب إلي " .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح
وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى طوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فقيل
له : فإن كان فعل ، قال : ما أرى عليه شيئا " .
وعن إدريس القمي في الصحيح ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إن مولى لنا تمتع ، فلما حلق لبس الثياب قبل أن
يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا ،
قلت : فإني رأيت ابن أبي السماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان
وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا " .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج ( 3 )
عن أبي عبد الله ( عليه ا لسلام ) قال : " سألته عن رجل رمى بالجمار
وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا " وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ قال : إن
كان متمتعا فلا ، ، وإن كان مفردا للحج فنعم " .
قال : " وقد روي ( 4 ) أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه ، إنما
يكره السك وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ،
لأن حلقه له أعظم من تغطيته إياه " .
أقول : قد مضى معنى السك ، وأنه طيب معروف وضربه هنا بمعنى خلطه .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5 .