منها صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره ، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور
البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن
يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره " الحديث .
وصحيحة عمران الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك "
وصحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا
يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما " .
قال في الوافي : " ليسا بسواء " جملة معترضة ، والمعنى أن المتمتع
ليس كالمفرد والقارن .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال يوم النحر " .
وصحيحة منصور بن حازم ( 5 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت " .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) : " وزر البيت يوم النحر أو من الغد
وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأ ك " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1 - 7 - 8 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1 - 7 - 8 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1 - 7 - 8 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1 - 7 - 8 - 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 6 .
( 6 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 3 .