ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل " .
وبذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ ( رحمه الله ) وضعف ما سواه ،
والله العالم .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تمام القول في المسألة يتوقف على رسم فوائد :
الأولى :
ما ذكرنا من التخيير بين الحلق والتقصير أو وجوب الحلق في تلك الأفراد حكم
مختص بالرجال ، وأما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير خاصة بما
يحصل به المسمى اتفاقا " نصا " وفتوى ، وحكى العلامة الاجماع في المختلف
على تحريم الحلق عليهن .
ومن الأخبار الواردة فذلك ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح
عن سعيد الأعرج ( 1 ) في حديث " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن النساء ، فقال : إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن
من أظفارهن " .
وعن علي بن أبي حمزة ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث
قال : " وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل
ذلك " .
وعن الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ليس على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 - 3 .