الفصل الثالث
في الحلق والتقصير
وفيه مسائل :
الأولى :
المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) أن الحاج إذا فرغ
من الذبح تخير إن شاء حلق وإن شاء قصر ، والحلق أفضل ، ويتأكد في
حق الصرورة والملبد ، وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل
أو يتوسخ ، وبه قال الشيخ في الجمل .
وقال في جملة من كتبه : " لا يجزئ الصرورة والملبد إلا الحلق " وبه
قال ابن حمزة ، وزاد في التهذيب المعقوص شعره .
وقال ابن الجنيد : " ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد
الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق " .
وقال ابن أبي عقيل : " ويحلق رأسه بعد الذبح وإن قصر أجزأ ،
ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب " ولم يذكر حكم الصرورة
بالنصوصية .
وقال المفيد : " لا يجزئ الصرورة غير الحلق ، ومن لم يكن صرورة