وفي الصحيح عن جميل بن دراج ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما نهى عن ذلك أولا " ، لأن الناس
كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس " .
ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس عن جميل ، والذي قبله
عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم .
أقول : وبهذا السند يكون الحديث المذكور صحيحا " .
وروى الصدوق مرسلا " ( 2 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
كنا ننهى عن اخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة
الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه " .
وروى الشيخ بسنده عن زيد بن علي ( 3 ) عن أبيه عن جده عن علي
( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نهيتكم عن
ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، ونهيتكم عن اخراج لحوم
الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا
فانبذوا ، وكل مسكر حرام يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي
وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلا فهو حرام " .
وعن علي بن أبي حمزة ( 4 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
" لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها بمنى أيامها ، قال : وهذه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 3 .