ولو فضل فالأفضل الصدقة به ، ويجوز شربه عند الشيخ " .
أقول : لا أعرف لأفضلية الصدقة بما فضل عن الولد هنا دليلا ، وهذه
الروايات كلها كما سمعت ظاهرة في جواز شربه له أو لغيره .
الثانية :
ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد ( 2 )
من الأمر بنحر البدنة مع ولدها ينبغي تقييده بما إذا كان موجودا " حال
السياق ومقصودا به السياق أو متجددا بعده مطلقا ، أما لو كان موجودا
حال السياق ولم يقصد به السياق فإنه لا يجب ذبحه ، ولو أضر به شرب اللبن
فلا ضمان أيضا وإن أثم بذلك .
الثالثة :
قد صرح جملة من الأصحاب بأن الصوف والشعر إن كان موجودا عند
التعيين تبعه ولم يجز إزالته إلا أن يضر به فيزيله ، ويتصدق به على
الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 7 - 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 7 - 6 .