الرابعة :
الظاهر تخصيص هذه الأخبار بغير الواجب المعين ، كما لو نذر عين
هذا الهدي ، فإنه كما تقدم في كلام شيخنا العلامة ضاعف الله إكرامه
يخرج عن ملكه بالكلية ، ويبقى في يده أمانة للمساكين ، وحينئذ فلا يجوز
التصرف في شئ منه بركوب أو حلب أو نحو ذلك ، إلا أن يكون ترك
الحلب له مضرا به ، وعليه القيمة لو حلب وشرب ، والأجرة ل . ركب
لمستحقي الأصل ، وهذا الفرد هو الذي يتم فيه كلام أولئك المخالفين في
أصل المسألة .
المقام الخامس
في الأضحية
قال في المسالك : " هي بضم الهمزة وكسرها ، وتشديد الياء المفتوحة
فيها : ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا " .
وقال في كتاب مجمع البحرين : " وفي الأضحية لغات محكية عن الأصمعي :
أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وضحية على فعلية ، والجمع ضحايا
كعطية وعطايا ، وأضحاة بفتح الهمزة كأرطاة والجمع أضحى كأرطى ، قيل :
سميت بذلك لذبحها في الأضحية أو الضحى غالبا وسمي العيد بها " .