وما رواه في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم
انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : نعم وقال : إن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم
على بدنه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب
على هديه " .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : " سألته عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال : احلبها غير مضر بالولد
ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها قال : نعم ويسقي إن شاء " .
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حماد عن حريز ( 3 ) " إن أبا عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا ساق البدنة ومر على
المشاة حملهم على بدنه وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر
ولا مثقل " .
وعن يعقوب بن شعيب ( 4 ) في الصحيح " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
يركبها غير مجهد ولا متعب " .
وعن منصور بن حازم ( 5 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " كان علي ( عليه السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 .