شئ يعينه ابتدأ " ء ، وتعيين هدي واجب في ذمته ، فإن كان تطوعا " مثل
أن خرج حاجا أو معتمرا " ثم ذكر حكمه كما تقدم في كلام العلامة
ثم قال - : الثاني هدي أوجبه النذر ابتدأ " ء بعينه - ثم ذكر الحكم فيه كما
تقدم أيضا إلى أن قال : الثالث ما وجب في ذمته عن نذر ، أو ارتكاب
محظور كاللباس والطيب والثوب والصيد أو مثل دم المتعة ، فمتى ما عينه في
هدي بعينه تعين ، فإذا عينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه ، وعليه أن
يسوقه إلى المنحر ، فإن وصل نحره وأجزأه ، وإن عطب في الطريق أو هلك
سقط التعيين ، وكان عليه اخراج الذي في ذمته ، فإذا نتجت فحكم ولدها
حكمها " انتهى .
أقول : وصريح كلام الشيخ المذكور وهو ظاهر كلام العلامة أيضا أنه إذا
عين الهدي المضمون في عين مخصوصة فإنه يخرج بذلك عن ملكه وينقطع
تصرفه فيه .
قال في الدروس : " وحكم الشيخ بأن الهدي المضمون كالكفارة ،
وهدي التمتع يتعين بالتعيين ، كقوله : " هذا هديي " مع نيته ، ويزول
عنه الملك ، وظاهر الشيخ أن النية كافية في التعيين ، وكذا الاشعار أو
التقليد ، وظاهر المحقق أنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه لتعينه ، وتظهر
الفائدة في النتاج بعد التعيين ، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه ،
وهو المروي ( 1 ) " انتهى .
أقول : لا ريب في قوة ما ذهب إليه الشيخ باعتبار دلالة الأخبار ( 2 )
على تبعية الولد بعد نتاجه لأمه في حكم الذبح معها ، فإنه لولا تعينها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح .
( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح .