وفي حسنة محمد بن مسلم ( 1 ) " والفحل من الضأن خير من الموجوء .
والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز " .
وأنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل
والاستحباب دون الكراهة ، وإلا لزم كراهة جملة من هذه الأفراد المفضل
غيرها عليها ، وليس كذلك
ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز ، قال :
" مع أنه قال بالجواز قبل ذلك " ونقل عن الشيخ أنه لا بأس به وهو
الذي اختاره في الكتاب المذكور وعليه العمل .
و ( منها ) أن تكون سمينة تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في
سواد ، والأصل في هذا الحكم جملة من الأخبار ،
( منها ) ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يضحي بكبش أقرن فحل
ينظر في سواد ويمشي في سواد "
و ( منها ) ما في صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يضحي بكبش أقرن
عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإن لم تجد من ذلك
شيئا " فالله أولى بالعذر " .
وفي صحيحة الحلبي أو حسنته ( 4 ) قال : " حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبح - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 5 .