مع عدم إمكان الفحل .
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " إذا استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ، ما استيسر
من الهدي ، إما جزور وإما بقرة وإما شاة ، فإن لم تقدر فعليك الصيام
كما قال الله تعالى " الحديث .
وعن معاوية بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى :
" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ( 3 ) قال : " ليكن
كبشا " سمينا " ، فإن لم يجد فعجلا " من البقر ، والكبش أفضل فإن لم يجد
فموجوء من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي : شاة " .
إلا أن لقائل أن يقول : إن ظاهر سياق هذه الأخبار إنما هو بالنسبة
إلى الأفضل فالأفضل من الأنعام الثلاثة مع استكمال الشرائط المذكورة ،
وأنه يقتصر على الشاة التي هي أخسها إذا لم يتيسر سواها ، لا بالنسبة إلى
ما اتصف بتلك الشرائط وما لم يتصف بها .
وبذلك يظهر قوة القول الثاني ، والمسألة لذلك لا تخلو من الأشكال ،
والاحتياط مما لا ينبغي تركه .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبح - 10 - 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبح - 10 - 11 .
( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 196 .