أو هو رجل ساعة يولد ، وحينئذ فيمكن حمل الرجل في هذه الأخبار
على ما هو أعم ، فيتكون دالة على دخول الصبي أيضا في الحكم المذكور .
بقي الكلام في الخنثى ، ودخولها في صحيحة معاوية بن عمار باعتبار
الأغلف لا يخلو من بعد ، لما عرفت في غير مقام من أن الاطلاق إنما
ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتكثرة دون الأفراد النادرة الوقوع ، بل
لا يبعد اختصاص الأخبار بالرجل والمرأة كما ذكره شيخنا في المسالك
عملا بما ذكرنا واطلاق صحيحة معاوية يقيد بباقي الأخبار . وكون
الرجل يطلق على ما يشمل الصبي وإن صرح به في الصحاح ( 1 ) إلا أن
عبارة القاموس تدل على بعده ، والعرف يساعده ، فإنه يطلق على
البالغ ، قال في كتاب مجمع البحرين بعد نقل عبارتي الصحاح والقاموس :
وفي كتب كثير من المحققين تقييده بالبالغ هو أقرب ، ويؤيده
العرف .
ومنها : ستر العورة ، وهو واجب في الفريضة وشرط في صحة الندب
كما في الصلاة .
واستدل عليه العلامة في المنتهى بقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 )
( الطواف بالبيت صلاة ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) : ( لا يحج
بعد العام مشرك ولا عريان ) .
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في ذلك ، حيث إنه عزى
هامش
( 1 ) ارجع إلى الاستدراكات
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 38 من الطواف ، وسنن البيهقي ج 5 ص 87 .
( 3 ) الوسائل الباب 53 من الطواف ، واللفظ : " . . ولا يطوف
بالبيت عريان "