حصاة ، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس .
ولها شروط واجبة ومستحبة ، فمنها : أن تكون من الحرم ولا تجزئ
من غيره .
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( حصى الجمار إن أخذته من
الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . قال : وقال : لا
ترمي الجمار إلا بالحصى ) وهي صريحة الدلالة في المطلوب .
ومرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال
( سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذه من موضعين :
من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم ) .
ومنها : أن الأفضل أن تكون من المزدلفة .
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 3 )
قال : ( خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ) .
وفي الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 477 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب
19 من الوقوف بالمشعر الباب 4 من رمي جمرة العقبة .
( 2 ) الفروع ج 4 ص 478 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب
19 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) الفروع ج 4 ص 477 والتهذيب ج 5 ص 195 و 196 والوسائل
الباب 18 من لوقوف بالمشعر والباب 4 من رمي جمرة العقبة .
( 4 ) الفروع ج 4 ص 477 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب
18 من الوقوف بالمشعر .