وما رواه ابن بابويه عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي بصير ( 1 )
- وهو ليث المرادي بقرينة الراوي عنه - قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر ساعة ،
ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن
وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن ، فإنهن يوكلن
من يذبح عنهن ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد الأعرج ( 2 ) قال : ( قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهم بليل ؟
قال : نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قلت : نعم . قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهم بجمع
ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى ، فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن
ذبح ، فليأخذن من شعورهن ، ويقصرن من أظفارهن ، ثم يمضين إلى مكة
في وجوههن ، ويطفن بالبيت ، ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى
البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن . . . )
وفي الحسن عن جميل بن دارج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 283 والوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر .
( 2 ) الفروع ج 4 ص 474 و 475 والتهذيب ج 5 ص 195 والوسائل
الباب 17 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) الفروع ج 4 ص 474 والتهذيب ج 5 ص 194 والوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر الرقم ( 3 ) والراوي هو أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع )
والظاهر أن منشأ الاشتباه هو الانتقال من سند الحديث ( 645 ) في
التهذيب إلى متن هذا الحديث ( 646 ) . ولفظ الحديث ( 645 ) سيذكره بعد
هذا الحديث مباشرة بهذا السند منسوبا إلى الكافي .