والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار بالليل ، وأن يصلوا الغداة
منازلهم . . ) .
وفي الكافي عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا
عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : ( لا بأس أن يفيض الرجل
بالليل إذا كان خائفا ) .
وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) قال : ( أي
امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة
ثم ليمض ، وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم
ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع إلى منى . فإن أتى منى ولم يذبح
عنه فلا بأس أن يذبح هو . وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى . وإن
شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك ) .
إلى غير ذلك من الأخبار أقول : وعلى ما دلت عليه هذه الأخبار يحمل
اطلاق ما رواه الشيخ في التهذيب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع
الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 474 والتهذيب ج 5 ص 194 والوسائل
الباب 17 من الوقوف بالمشعر .
( 2 ) الفروع ج 4 ص 474 والتهذيب ج 5 ص 194 والوسائل
الباب 17 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر .