الاضطراريين ، وكذا في اضطراري المشعر وحده .
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع : الأول أن يقال : أما الاختياريان
واضطراري عرفة مع اختياري المشعر ، وكذا اخيتاري المشعر خاصة ،
وكذا اختياري عرفة مع اضطراري المشعر ، فهي مجزئة قولا واحدا .
ويدل على الأول منها أنه الحج المأمور به وقد أتى به ، وعلى الثاني
والثالث الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية ( 1 ) .
وعلى الرابع ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) قال :
( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل أفاض من عرفات
فأتى منى ؟ قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا
من جمع ) .
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل أفاض من عرفات بالمشعر . فلم يفق حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة
ولم يعلم حتى ارتفع النهار ؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع
فيرمي الجمرة ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع
وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع ) .
الثاني - اختياري عرفة خاصة ، والمشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم )
هامش
( 1 ) ص 404 و 405 .
( 2 ) الفروع ج 4 ص 472 والوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) الفروع ج 4 ص 472 والوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر .
( 4 ) الوسائل الباب 4 و 21 من الوقوف بالمشعر .