وخرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده ، ولعلة
لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة )
وقوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : ( إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج ) ويعارض بما
اشتهر من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الحج عرفة ) ( 3 ) و ( أصحاب
الأراك لا حج لهم ) ( 4 )
أقول : ومن هذا الكلام يظهر أن مستندهم في القول بالاجتزاء باختياري
عرفة إنما هو الخبر المذكور عنه ( صلى الله عليه وآله ) في الموضعين . ولا
يخفى ما فيه من الاجمال الموجب لضعف الاستدلال . وما ذكرناه من
الخبرين المتقدمين أظهر دلالة وأوضح مقالة .
الثالث - الاضطراريان ، والأظهر ادراك الحج بادراكهما ، كما صرح به
الشيخ في كتابي الأخبار ، واستقربه في المختلف واختاره المحقق في الشرائع ،
والسيد السند في المدارك .
لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من احرام الحج والوقوف بعرفة . واللفظ :
" . . . والوقوف بعرفة سنة " .
( 2 ) الوسائل الباب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر واللفظ : " فقد فاتك الحج " .
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 18 من احرام الحج وسنن البيهقي ج 5
ص 173 .
( 4 ) الوسائل الباب 19 من احرام الحج والوقوف بعرفة .
( 5 ) الوسائل الباب 24 من الوقوف بالمشعر .