في الصحيح أو الحسن عنه أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
في حديث قال : ( وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع . فقال : إن
ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس
فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع ، فقد
تم حجه ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات . فقال : إن كان في مهل
حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر
قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات
فليقف بالمشعر الحرام ، فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا
أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض فإن
لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه
الحج من قابل ) .
وعن إدريس بن عبد الله ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس
من جمع قبل أن يدركها . فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 284 والفروع ج 4 ص 476 والوسائل الباب 22
من الوقوف بالمشعر . راجع التعليقة ( 1 ) على هذا الحديث في الطبعة الحديثة
من الوسائل .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 289 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 289 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر .