الفصل الثالث في الأحكام
وفيه مسائل :
الأولى - لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الاسلام ( 1 ) في أن
الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا فلا حج له .
ويدل عليه ما تقدم في جملة من الأخبار : أن أهل الأراك لا حج لهم ( 2 )
وإذا بطل الحج بالوقوف في غير الموقف فبعدم الوقوف بالكلية بطريق أولى .
فأما ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) - قال : ( الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة
سنة ) - .
فقد رده المتأخرون بالطعن في السند بالارسال ، وضعف المرسل .
وأجاب عنه الشيخ بحمل السنة على ما ثبت فرضه من جهة السنة دون
النص بظاهر القرآن ، قال : وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن
يطلق عليه الاسم بأنه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك
الوقوف بالمشعر ، لأن فرضه علم بظاهر القرآن ، قال الله تعالى : فإذا
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ( 4 ) انتهى . وهو جيد .
هامش
( 1 ) المغني ج 3 ص 428 طبع مطبعة المنار .
( 2 ) الوسائل الباب 10 و 11 من احرام الحج والوقوف بعرفة .
( 3 ) الوسائل الباب 19 من احرام الحج والوقوف بعرفة .
( 4 ) سورة البقرة الآية 197 .