. . . الحديث ) .
وفي موثقة سماعة ( 1 ) في من اعتمر في غير أشهر الحج وأقام بمكة :
( فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها
حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج ، فإن
هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها ) .
وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة في أن الاحرام بالحجة
المفردة للمجاور من خارج الحرم من هذه المواضع وأنها ميقات له ، وأن
احرامه من هلال ذي الحجة أو بعد مضي خمسة أيام منه .
ويفهم من بعض الأخبار أيضا أنه يحرم يوم التروية أيضا .
وهو ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج : في رجب أو
شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج ، فإن أشهر
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم
أراد أن يحرم ، فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ، ولا يقطع
التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام
إبراهيم ( عليه السلام ) ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم
يقصر ويحل ، ثم يعقد التلبية يوم التروية ) .
والتقريب فيها أن هذه العمرة الثانية المشار إليها بقوله : ( ثم أراد أن
يحرم . . . ) لا يجوز أن تكون عمرة تمتع لوجوب الاتيان بها من الميقات
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 274 والوسائل الباب 10 من أقسام الحج .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أقسام الحج .