قال في المنتهى : العمرة واجبة مثل الحج على كل مكلف حاصل فيه شرائط
الحج بأصل الشرع ، ذهب إليه علماؤنا ( رضوان الله عليهم ) أجمع .
أقول : ويدل عليه قوله ( عز وجل ) : وأتموا الحج والعمرة لله ( 1 ) .
وما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على
من استطاع ، لأن الله ( عز وجل ) يقول وأتموا الحج والعمرة لله ( 3 )
قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه ؟ قال : نعم )
وعن عمر بن أذينة في الحسن ( 4 ) قال : ( كتبت إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس ،
فجاء الجواب باملائه : سألت عن قول الله ( عز وجل ) : ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( 5 ) يعني به الحج والعمرة جميعا ،
لأنهما مفروضان . وسألته عن قول الله ( عز وجل ) : وأتموا الحج
والعمرة لله ( 6 ) قال : يعني بتمامهما أداءهما ، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضل أبي العباس عن
أبي عبد الله ( 7 ) في قول الله ( عز وجل ) : وأتموا الحج والعمرة لله ( 8 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 195 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من وجوب الحج وشرائطه والباب 1 من العمرة
( 3 ) سورة البقرة الآية 195 .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من وجوب الحج وشرائطه .
( 5 ) سورة آل عمران الآية 97 .
( 6 ) سورة البقرة الآية 195 .
( 7 ) الوسائل الباب 1 من وجوب الحج وشرائطه والباب 1 من العمرة .
( 8 ) سورة البقرة الآية 195 .