وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) : قال
( رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) أحل من عمرته وأخذ من أطراف
شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى
أطراف لحيته . فأخذ منه ثم قام ) .
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي من لا يحضره الفقيه في
الصحيح عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) ( في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ؟
قال يجزئه ) .
وعن الحسين بن أسلم ( 3 ) قال : ( لما أراد أبو جعفر - يعني : ابن الرضا
( عليهما السلام ) - أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من
جوانب الرأس ، فقال له : ابدأ بالناصية . فبدا بها ) .
والمعروف من مذهب الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه يجزي
مسمى التقصير .
قال في المنتهي : وأدنى التقصير أن يقص شيئا من شعره ولو كان
يسيرا ، وأقله ثلاث شعرات لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزئا . ولما
رواه الشيخ ( قدس سره ) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من التقصير .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من التقصير .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من التقصير .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 439 والفقيه ج 2 ص 237 الرقم 6 والتهذيب
ج 5 ص 158 والوسائل الباب 2 من التقصير .