البحث الرابع
في التقصير وفيه مسائل :
الأولى - لا خلاف في أنه يجب على المعتمر المتمتع بعد السعي التقصير
وبه يحل من كل شئ إلا الصيد لكونه في الحرم ، فلو خرج . من الحرم
حل له .
ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا فرغت من
سعيك وأنت متمتع ، فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من
شاربك ، وقلم أظفارك ، وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت
من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت ) .
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) ( قال : ( وسمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف
بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك
فقد أحل ) .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( ثم
ائت منزلك فقصر من شعرك . وحل لك كل شئ )
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 438 و 439 والتهذيب عن الكليني ج 5 ص 157
والوسائل الباب 1 من التقصير .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 157 والوسائل الباب 1 من التقصير .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 157 والوسائل الباب 1 من التقصير .