شوطا ) ونحوها رواية عبد الله بن مسكان الآتية إن شاء الله تعالى ( 1 ) وفي صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) : فإن سعى الرجل
أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله ، فعليه أن يرجع فيسعى تمامه
وليس عليه شئ ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا ) وأما
ما ذكره من عدم وجوب الموالاة فيه فقد تقدم في كلام الدروس ما يدل
على قول الشيخ المفيد وسلار وأبي الصلاح بوجوب الموالاة فيه . وسيأتي
ما ينبه عليه أيضا إن شاء الله تعالى .
المسألة الثالثة - لو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم سعيه فأحل وواقع
النساء ثم ذكر ما نقص ، كان عليه اتمام ما نقص بلا خلاف ولا اشكال
وعليه بقرة ، وكذا لو قلم أظفاره أو قص شعره ،
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب عن
عبد الله بن مسكان ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف
بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع
النساء أنه إنما طاف ستة أشواط . فقال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 153 والوسائل الباب 14 من السعي .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 153 الرقم 503 والوافي باب ( ترك السعي
والسهو فيه ) ولم يروه في الوسائل الباب 14 من السعي ولا في غيره
والظهر أن ذلك لاعتبار كونه من كلام الشيخ على خلاف صاحب الوافي
حيث اعتبره من تتمة الحديث إلى قوله : " فعليه أن يسعى سبعا "
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 153 والوسائل الباب 14 من السعي .