قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل
هو بصلته إياه بطواف آخر . . ) .
وفي الكافي عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يحدث عطاء قال : كان طول سفينة
نوح ألف ومأتي ذراع وعرضها ثمانمائة ذراع وطولها في السماء مأتي ذراع ،
وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي ) .
البحث الثالث في السعي
والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه يقتضي بسطه في مطالب ثلاثة :
الأول - في المقدمات وهي عشرة ، وكلها مندوبة منها : الطهارة ، واستحبابها
هو الأشهر الأظهر ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع
عليه ، بل قال : و ؟ هو قول عامة أهل العلم . ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال :
لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة .
ويدل على القول المشهور أصالة البراءة من ما لم يقم على وجوبه دليل .
وما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لا بأس أن تقضي المناسك كلها
على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل على كال حال )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من الطواف .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 154 والاستبصار ج 2 ص 241 والفقيه ج 2
ص 250 والوسائل الباب 5 من الوضوء والباب 38 من الطواف والباب 15
من السعي .