قال : ( دخلت عليه يوما وأنا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة ، فلما رأيته
عظم علي كلامه ، فقلت له : ناولني يدك أو رجلك أقبلها . . الخبر ) وقد تقدم في
الفصل الثاني من المقام الثاني في كيفية الطواف ( 1 ) .
وعن زياد القندي ( 2 ) قال : ( قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام وانظر إلى الناس يطوفون بالبيت
وأنا قاعد فاغتم لذلك . فقال : يا زياد لا عليك ، فإن المؤمن إذا خرج من
بيته يؤم الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع ) .
أقول : لعل الرجل المذكور كان له عذر عن الطواف فيغتم لذلك
فسلاه ( عليه السلام ) بما ذكره .
وروى في الكافي ومن لا يحضره الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : ( دع الطواف وأنت تشتهيه ) .
وروى في الكافي عن رفاعة ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر ؟ قال : ما يعجبني )
وروى في التهذيب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : ( لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ) .
وفي الكافي عن أبي بصير ( 6 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من وصل أبا أو ذا
هامش
( 1 ) ص 124 و 125 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 428 والوسائل الباب 38 من وجوب الحج وشرائطه .
( 3 ) الوسائل الباب 46 من الطواف .
( 4 ) الوسائل الباب 83 من الطواف .
( 5 ) الوسائل الباب 83 من الطواف والباب 9 من التقصير .
( 6 ) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج والباب 51 من الطواف .