وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت ،
فإن فيه صلاة ) .
وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن
الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء . فقال : لا بأس ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما . قال : تتم سعيها ) .
وما رواه الصدوق ( قدس سره ) في الحسن عن صفوان عن يحيى
الأزرق ( 4 ) قال : ( قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسعى
بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول ، أيتم سعيه بغير
وضوء ؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي ) .
ويدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ما رواه الكليني ( قدس سره ) في
الموثق عن ابن فضال ( 5 ) قال : ( قال أبو الحسن ( عليه السلام ) :
لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من السعي .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من السعي .
( 3 ) الوسائل الباب 89 من الطواف والباب 15 من السعي .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 250 والكافي ج 4 ص 438 والتهذيب ج 5 ص
154 والوسائل الباب 15 من السعي .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 438 والتهذيب ج 5 ص 154 والوسائل الباب 15
من السعي .