الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : بئسما صنعت
كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت . ثم قال : أما أنه ليس عليك شئ ) .
وعن يونس بن يعقوب ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ؟ قال : فاعرف الموضع ثم اخرج
فاغسله ثم عد فابن على طوافك ) .
فالأولى صريحة في وجوب البناء قبل النصف ، والثانية دالة على ذلك باطلاقها .
الرابع - أن ما عده من صلاة الفريضة وأن هذا التفصيل يجري فيها
من ما لا تساعده الأخبار ولا كلام غيره من الأصحاب ( رضوان الله عليهم )
أما الأخبار فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة . قال :
يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع ) .
وحسنة هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) أنه قال ( في رجل
كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة . قال : يقطع طوافه ويصلي
الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه ) .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من الطواف
( 2 ) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 5 ص 121 والفقيه ج 2 ص
247 والوسائل الباب 43 من الطواف .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 5 ص 121 والوسائل الباب
43 من الطواف
( 4 ) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 5 ص 122 والفقيه ج 2 ص
247 والوسائل الباب 44 من الطواف