أن قوله : ( ويسمى الخبب ) وراجع إلى الوثوب والعدو ، فلا يتوهم رجوعه إلى الرمل .
قال في المصباح المنير : وخب في الأمر خببا
من باب طلب : أسرع الأخذ فيه . ومنه الخبب لضرب من العدو ،
وهو خطو فسيح دون العنق .
ومن ما يدل على جواز الركوب اختيارا ما رواه في الكافي ( 1 ) في
الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه
لسلام ) يقول : طاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ناقته
العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن ) .
وما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم
قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه
وسعى عليها بين الصفا والمروة ) قال ( 3 ) : وفي خبر آخر : ( أنه كان
يقبل الحجر بالمحجن ) ونحو في رواية ابن عباس المذكورة .
ومنها : أن يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على حائطه
ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالمأثور .
ويدل عليه ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب ( 4 ) في الموثق
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث
قال فيه : ( فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة - وهو المستجار دون الركن
هامش
( 1 ) ج 4 ص 429 ، والوسائل الباب 81 من الطواف .
( 2 ) ج 2 ص 251 ، والوسائل الباب 81 من الطواف .
( 3 ) ج 2 ص 251 ، والوسائل الباب 81 من الطواف .
( 4 ) ج 5 ص 104 ، والوسائل الباب 26 من الطواف