( الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ) .
وصحيحة عمر بن يزيد ( 1 ) قال : ( إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع
التلبية ) .
وظاهر الأخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة ، وهو
المنقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ ( قدس سرهما ) .
وإن كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة . قال في الدروس :
ونقل الشيخ الاجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة .
ويدل على ذلك جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح
أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( المتمتع
إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته : أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال :
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح ) .
وعن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه ( 4 ) قال : ( قال أبو جعفر
وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية ) .
وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار والكليني في الصحيح
عنه أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إذا دخلت
مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية . وحد بيوت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من احرام الحج والوقوف بعرفة
( 2 ) الوسائل الباب 43 من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكليني .
( 3 ) الوسائل الباب 43 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 43 من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكليني .
( 5 ) الفروع ج 4 ص 399 ، والتهذيب ج 5 ص 94 ، والوسائل الباب
43 و 44 و 45 من الاحرام .