بالوضوء ، قال : ولو كثر الساقط من شعره فشاة . ولم نقف على دليله
ونقل عن سلار : أن في القليل كفا وفي الكثير شاة . وأطلق . ونقل عن
الحلبي : في قص الشارب وحلق العامة والإبطين شاة .
السابعة قد صرح الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) بأن
في نتف الإبط اطعام ثلاثة مساكين ، وفي نتفهما معا شاة .
واستدلوا على الحكم الأول بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في محرم نتف إبطه ؟ قال :
يطعم ثلاثة مساكين ) .
وعلى الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام
فعليه دم ) .
وناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بأن
في طريقها عبد الله بن هلال ، وهو مجهول ، وراويها وهو عبد الله بن
جبلة واقفي ، فإن مقتضى صحيحة زرارة ( 3 ) قال : ( سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو
ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) ( 4 ) .
أقول : أما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله ولا ثمرة لها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الاحرام
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 339 ، والوسائل الباب 10 من بقية كفارات الاحرام
( 4 ) هكذا وردت العبارة في النسخ ، ومن الواضح أنها غير تامة . واللفظ
الوارد في المدارك بعد تضعيف رواية عبد الله بن جبلة هو هكذا : ( فلو قيل
بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا ) .