وكذا قال السيد المرتضى . وقال ابن البراج : إذا مس رأسه أو لحيته
لغير طهارة ، فسقط شئ من شعرهما بذلك ، فعليه كف من طعام ،
وإن كان مسهما للطهارة لم يكن عليه شئ . وقد ذكر أنه إن سقط في حال
وضوئه كان عليه كف من طعام ، وإن كان كثيرا فدم شاة .
وأما الروايات الواردة في المقام : فمنها ما رواه الشيخ والصدوق
عن معاوية بن عمار في الصحيح ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ؟ قال :
يطعم شيئا ) قال الصدوق ( 2 ) : وفي خبر آخر : ( مدا من طعام
أو كفين ) .
وعن هشام بن سالم في الصحيح ( 3 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم ،
فسقط شئ من الشعر ، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق )
ورواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله ( 4 ) إلا أنه قال :
( بكف من كعك أو سويق ) .
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها
شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ) .
وما رواه الشيخ عن منصور عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) : ( في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام
( 4 ) الوافي باب ( الحجامة وإزالة الشعر والظفر للمحرم ) . ولكن في
الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام ينقله عن الصدوق والكليني
فقط . ولم نجده في التهذيب
( 5 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام
( 6 ) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الاحرام