في الإحتجاج ( 1 ) نحوه .
وما رواه الحميري في قرب الإسناد ( 2 ) في الصحيح عن البزنطي عن
الرضا ( عليه السلام ) قال : ( قال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين
ظلال المحرم والخباء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن السنة
لا تقاس ) .
وما رواه الطبرسي في الإحتجاج ( 3 ) قال : ( سأل محمد بن الحسن ( 4 )
أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بمحضر من الرشيد وهم بمكة ،
فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال له موسى ( عليه
السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الاختيار . فقال له محمد بن الحسن :
أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال له : نعم . فتضاحك
محمد بن الحسن من ذلك ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) :
أتعجب من سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتستهزي بها ؟ إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت
الظلال وهو محرم ، إن أحكام الله ( تعالى ) يا محمد لا تقاس ، فمن
قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل . فسكت محمد بن الحسن
لا يرجع جوابا ) ورواه الشيخ المفيد في الإرشاد ( 5 ) وذكر مثله .
واستدل في الذخيرة لابن الجنيد على الاستحباب بصحيحة الحلبي
المتقدمة ، وهي الثانية من الروايات التي قدمناها ، لقوله فيها :
( ما يعجبني ) حيث قال بعد ذكر جملة وافرة من الأخبار الدالة على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 66 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 66 من تروك الاحرام
( 4 ) هو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة
( 5 ) الوسائل الباب 66 من تروك الاحرام