وسادسها ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق ، وهو محرم ، فعليه
دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه
دم يهريقه ) .
وسابعها ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا ، فعليه جزور ) .
وثامنها عن يونس بن يعقوب في الموثق ( 3 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله ، وهو
صادق ، عليه شئ ؟ قال : لا ) .
وتاسعها عن معاوية بن عمار في الصحيح ( 4 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم
قال : ليس بالجدال ، إنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله .
وأما قوله : لاها ، فإنما طلب الاسم . وقوله : يا هناه ، فلا بأس به
وأما قوله : لا بل شانئك ، فإنه من قول الجاهلية ) .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الجدال كاذبا
في المرة منه شاة ، والمرتين بقرة ، والثلاث بدنة ، وصادقا في الثلاث
منه شاة ، ولا شئ في ما دونها . وانطباق الروايات المذكورة على
ما ذكره من هذا التفصيل مشكل .
واستدل العلامة في المنتهى على ذلك بالنسبة إلى الجدال كذبا بالرواية
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 335 ، والوسائل الباب 1 من بقية كفارات الاحرام
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 335 ، والوسائل الباب 1 من بقية كفارات الاحرام
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 335 ، والوسائل الباب 1 من بقية كفارات الاحرام
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 336 ، والوسائل الباب 32 من تروك الاحرام