( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن الجدال في الحج . فقال : من
زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم . فقيل له : الذي يجادل وهو
صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ) .
وثالثها ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد
جادل ، وعليه دم . وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل
وعليه دم ) .
ورابعها ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن
عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ( 3 ) قال : ( سألته عن المحرم يريد
أن يعمل العمل ، فيقول له صاحبه : والله لا تعمله . فيقول : والله
لأعملنه ، فيخالفه مرارا ، أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال : لا ، إنما
أراد بهذا اكرام أخيه ، إنما ذلك ما كان لله فيه معصية ) .
وخامسها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 )
قال : ( قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الرجل إذا حلف ثلاثة
أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل ، وعليه حد الجدال : دم
يهريقه ، ويتصدق به ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 338 ، والوسائل الباب 1 من بقية كفارات
الاحرام
( 3 ) الفروع ج 4 ص 338 ، والفقيه ج 2 ص 214 ، والوسائل الباب
32 من تروك الاحرام
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 335 ، والوسائل الباب 1 من بقية كفارات الاحرام