الاستغفار للأصل ، وعدم الدليل في الباب .
الخامس قد صرح الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) بأنه
يحرم على الرجل لبس الخاتم إن قصد به الزينة ، وإن قصد به السنة
فلا بأس .
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن أحمد بن أبي نصر عن
نجيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا بأس بلبس الخاتم
للمحرم ) قال في الكافي ( 2 ) ، وفي رواية أخرى : ( لا يلبسه للزينة ) .
وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال :
( رأيت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو محرم ، وعليه خاتم ،
وهو يطوف طواف الفريضة ) .
وما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) عن مسمع عن أبي عبد الله
( عليه السلام )
قال : ( سألته : أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال :
لا يلبسه للزينة ) .
ويؤيده ما في رواية حريز ( 5 ) قال : ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم
لأنه من الزينة . ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة ) .
السادس اختلف الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في
لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، فقيل بالتحريم ، وهو المشهور ،
والقول بالجواز نادر .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 46 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 46 من تروك الاحرام
( 3 ) ج 5 ص 73 ، والوسائل الباب 46 من تروك الاحرام
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 73 ، والوسائل الباب 46 من تروك الاحرام
( 5 ) الفروع ج 4 ص 356 ، والوسائل الباب 34 و 33 من تروك الاحرام