( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا
للزينة ) والمراد بالمشهور ، يعني : الظاهر الذي تحصل به الزينة .
وأما تحريم ما لم تعتد لبسه قبل الاحرام . كما هو المشهور فلم
أقف في الأخبار على ما يدل عليه صريحا ولا ظاهرا ، وغاية ما استدل به
في المدارك عن ذلك مفهوم قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حريز ( 2 ) :
( إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم ينزع عنها ) فإن مفهومه
يدل على النزع لو أحدثته للاحرام .
والذي وقفت عليه من روايات المسألة زيادة على ما ذكرنا ما رواه
في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) قال : ( سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي ، والخلخال ،
والمسكة ، والقرطان من الذهب والورق ، تحرم فيه وهو عليها ، وقد
كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على
حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه ، من غير أن تظهره للرجال في مركبها
ومسيرها ) .
وما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
في الحسن عنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( تلبس المرأة المحرمة الحلي
كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من تروك الاحرام
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوافي باب ( لباس المحرمة وحليها )
والوسائل الباب 49 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 49 من تروك الاحرام
( 4 ) ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 49 من تروك الاحرام .