محرم ، لأنه من الزينة . ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، أن
السواد زينة ) .
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( سألته عن الكحل للمحرم . قال : أما بالسواد فلا ولكن
بالصبر والحضض ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه يعني : أبا عبد الله ) عليه
السلام ) ( 2 ) قال : ( تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود
للزينة ) .
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : ( لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد
ريحه ، فأما للزينة فلا ) .
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح ( 4 ) قال : ( سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ) .
وما رواه ثقة الاسلام عن معاوية في الصحيح أو الحسن عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( المحرم لا يكتحل إلا من
وجع . وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب
يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا ) .
وعن أبان عن من أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال :
( إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب )
وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 302 ، والوسائل الباب 33 من تروك الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام
( 6 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام