وقال في من لا يحضره الفقيه ( 1 ) : ( وسأله يعقوب بن شعيب عن
المرأة تلبس الحلي . فقال : تلبس المسك والخلخالين ) .
وقال : وفي رواية حريز ( 2 ) قال : ( إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه
للاحرام لم تنزعه عنها ) .
وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ( وتلبس الخلخالين والمسك )
وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : ( تلبس المحرمة الخاتم من الذهب ) .
أقول : والمستفاد من مجموع روايات المسألة وضم بعضها إلى بعض هو
أنه يحرم عليها قصد الزينة ، سواء كان بما تعتاده قبل الاحرام أم لا ،
وعليه تدل رواية النضر وصحيحة محمد بن مسلم المذكورتان . وإليه
يشير قوله في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج : ( تحرم فيه وتلبسه ،
من غير أن تظهره للرجال ) من زوجها وغيره من أقاربها . فلا وجه
لتخصيص الزوج ، كما وقع في عبارات جملة من الأصحاب . وأما
ما لم تقصد به الزينة فلا بأس بما اعتادته قبل الاحرام بشرط أن
لا تظهره ، وفي غير المعتاد تردد ، والأحوط تحريمه .
والظاهر أنه لا فدية في لبس القفازين ولا الحلي المحرم سوى
هامش
( 1 ) ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 49 من تروك الاحرام .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوافي باب ( لباس المحرمة وحليها )
والوسائل الباب 49 من تروك الاحرام
( 3 ) ج 5 ص 74 و 75 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 76 ، والوسائل الباب 46 و 49 من تروك الاحرام