وعن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء )
وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) " في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع
على أهله قبل أن يلبي ؟ قال : ليس عليه شئ " .
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( صل المكتوبة ثم أحرم بالحج
أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن
يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب . . الحديث )
وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : ( قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض
به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع ) .
قال الكليني ( قدس سره ) ( 5 ) : وهذا عندي من الأمر المتوسع ، إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي ( صلى الله عليه وآله )
على طرف البيداء . ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر
التلبية . وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق . انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من الاحرام . وقد تقدمت في الصفحة 41 برقم ( 2 )
( 2 ) الوسائل الباب 14 من الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 34 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 35 من الاحرام .
( 5 ) فروع الكافي ج 4 ص 234 .