قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي
بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب . وإن أهللت من المسجد
الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى
تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح ) .
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) ( أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج ، فأتي
بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه ) .
وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول
المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي
قليلا ثم تلبي ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) : ( في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد
الاحرام ولم يلب ؟ قال : ليس عليه شئ ) .
وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : ( إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول
الناس يخسف بالجيش ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من الاحرام .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 208 ، والوسائل الباب 35 من الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 34 من الاحرام .