قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على أهله
ولم يزر . قال : ينحر جزورا . وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه
إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه . وسألته عن رجل
وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء . قال : عليه جزور
سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ . قال : وسألته عن رجل
قبل امرأته ، وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي . قال : عليه دم
يهريقه من عنده ) .
وروى في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم ( 1 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن
يزور البيت . قال : يهريق دما ) .
التاسع لو جامع في ما دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر أو
بعده ، كالتفخيذ ونحوه ، صح حجه ، ووجبت عليه البدنة . والظاهر أنه لا خلاف فيه .
ويدل عليه ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) وهي الأخيرة
من صحاحه .
وقد تضمنت أيضا أن حكم المرأة كالرجل في ذلك لو طاوعته . ومع
اكراهه لها فعليه بدنتان . إلا أنها تضمنت أن عليهما الحج من قابل
في الصورة المذكورة ولا قائل به . والأخبار تدفعه ، إذ وجوب
الحج إنما هو في صورة الجماع الحقيقي لا في هذه الصورة . وأيضا
فإنه في صورة الجماع الحقيقي لا يجب على المرأة الحج مع الاستكراه
ولا البدنة ، وهذا الخبر مع تضمنه تحمل الزوج البدنة عنها تضمن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من كفارات الاستمتاع
( 2 ) ص 358 رقم 4