مجبور بعمل الأصحاب متى اتفقوا على الحكم المذكور فيها ، وهو هنا
كذلك ، فإنه لا مخالف في الحكم المذكور في ما أعلم . وفي المنتهى لم
ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة ( 1 ) .
الثامن لو جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان
حجه صحيحا ، وعليه بدنة . وهو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى .
ويدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم قول الصادق
( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( 2 ) : إذا وقع
الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج
من قابل ) .
ويدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق
المتقدمة ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) في كتاب الفقه ( 4 ) : ( فإن كان
الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة ، وليس عليه الحج
من قابل ) .
ويدل على وجوب البدنة أيضا مع صحة الحج ما رواه في الكافي
في الصحيح إلى سلمة بن محرز ( 5 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) المغني ج 3 ص 302 طبع مطبعة العاصمة
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 319 ، والوسائل الباب 3 و 6 من كفارات
الاستمتاع
( 3 ) ص 358
( 4 ) ص 359 و 360
( 5 ) الوسائل الباب 10 من كفارات الاستمتاع