في المنتهى . وظاهر عبارته فيه أنه اجماعي . ولحديث ( رفع عن أمتي ) ( 1 )
ولأن الاكراه يرفع الفساد في حق المرأة لو أكرهها زوجها ، فكذا هو
لو أكره أيضا .
السابع حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل ، من المضي في الحج
وقضائه ، ووجوب البدنة ، متى طاوعته .
وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة معاوية
المتقدمتان ( 2 ) ورواية علي بن أبي حمزة ( 3 ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب ( 4 ) عن خالد الأصم قال : ( حججت
وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة ، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل
من أصحابنا فقال : يا هؤلاء إني قد بليت . قلنا : بماذا ؟ قال :
شكرت بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) . فسألناه فقال :
عليه بدنة . فقالت المرأة : فاسألوا لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) فإني
قد اشتهيت ، فسألناه فقال ( عليه السلام ) : عليها بدنة ) .
ويتحمل عنها البدنة في صورة الاكراه كما دلت عليه رواية علي
ابن أبي حمزة ( 5 ) وعبارة كتاب الفقه الرضوي . وأما طعنه في المدارك
في رواية علي بن أبي حمزة بأنها ضعيفة ، وقول صاحب الذخيرة
أنها ضعيفة السند ، فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للأصل ،
فإنه مردود بما صرح به كل منهما في غير موضع من أن ضعف السند
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من الخلل الواقع في الصلاة ، والباب 56 من
جهاد النفس
( 2 ) ص 358 رقم 1 و 4
( 3 ) ص 357
( 4 ) ج 5 ص 331 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع
( 5 ) ص 357