وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام
عن محمد بن أبي الحكم ( 1 ) قال : ( قلت لغلام لنا : هئ لنا غداء ،
فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها وطبخها ، فأخبرت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) فقال ادفنها وافد كل طير منها ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 2 ) قال : ( سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي .
فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه . وقال :
لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم ،
فلا بأس به ) .
ويدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبي المذكورة ، وفي صحيحة أخرى
له مثله ( 3 ) بزيادة قوله : ( فلا بأس للحلال ) وفيه إشارة إلى
الحكم الثالث .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور ( 4 ) قال : ( قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ،
ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 233 ، والفقيه ج 2 ص 171 ، والوسائل الباب
55 من كفارات الصيد
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 376 ، والوسائل الباب 5 من تروك الاحرام ،
والباب 14 من كفارات الصيد
( 3 ) الفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب 5 من تروك الاحرام ،
والباب 14 من كفارات الصيد
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 377 ، والوسائل الباب 5 من تروك الاحرام .