السلام ) ( 1 ) قال : ( قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج
فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى
الحج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) . وإن شئت أضمرت
الذي تريد ) وبمضمونها رواية أبي الصباح مولى بسام الصيرفي ( 2 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : ( إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به
من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه ،
وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشري
من النساء والطيب والثياب . وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت
فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) قال بعد ذكر العبارة المتقدمة نقلها عنه :
فإذا فرغت فارفع يديك ومجد الله كثيرا ، وصل على محمد ( صلى الله عليه وآله )
كثيرا ، وقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على
كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) فإن عرض لي عرض يحبسني فحلني
حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة .
ثم تلبي سرا بالتلبية الأربعة وهي المفترضات ، تقول لبيك . . إلى آخره .
أقول : وغاية ما يستفاد من هذه الأخبار هو أن المكلف ينبغي أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 17 من الاحرام . والراوي في التهذيب ج 5 ص 78
وغيره كما أوردناه هنا . نعم في الوسائل ورد بلفظ " أبي الصلاح " .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من الاحرام
( 4 ) ص 27