المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط حتى يحصل العلم به .
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مراقدهم ) عن أبي بصير ( 1 )
قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم
محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه
بدرهم . فجعلوا لها . فقال : على كل انسان منهم فداء ) وفي الفقيه
والتهذيب ( شاة ) مكان ( فداء ) .
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة وبكير عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) ( في محرمين أصابا صيدا ؟ فقال : على
كل واحد منهما الفداء ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ضريس بن أعين ( 3 ) قال :
( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه
أحدهما . قال : على كل واحد منهما الفداء ) .
وكما يجب الفداء على كل من المجتمعين على الصيد كذا يجب على كل
من المجتمعين في الأكل ، كما دلت عليه الأخبار ، ومنها ما تقدم من صحيحة
علي بن جعفر ( 4 ) وموردها الاشتراك في الأكل ، وصحيحة معاوية بن عمار
وموردها الاجتماع على الأكل أو الصيد ، وموثقته وهي كذلك ( 5 ) . وجملة
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 392 ، والفقيه ج 2 ص 236 ، والتهذيب ج 5
ص 351 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد
( 2 ) الفروع ج 4 ص 392 عن زرارة ، والفقيه ج 2 ص 236 عن زرارة
وبكير ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 352 ، والوسائل الباب 20 من كفارات الصيد .
( 4 ) ص 261
( 5 ) ص 267 و 268