غاية المشي ونهايته بيت الله ( عز وجل ) وقد تقدم جملة من الأخبار الدالة على
ذلك في المسألة الرابعة من المسائل الملحقة بالشروط .
وبالجملة فإن الظاهر من أكثر الأخبار هو ما ذكرناه ، والظاهر هو الرجوع
في ذلك إلى نية الناذر .
بقي أن السيد أشار في صدر العبارة إلى الخلاف في منتهاه أيضا واختار
أنه رمي الجمار ، ولم ينقل القول الآخر ولا الدليل على ما اختاره من القول المذكور ،
والقول الآخر المنقول في المسألة هو أن آخره طواف النساء ، وهو ظاهر شيخنا
الشهيد في الدروس ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ثم اختار القول الآخر .
والظاهر هو ما اختاره السيد السند ( قدس سره ) وتدل عليه صحيحة
جميل ( 1 ) قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة
فقد انقطع المشي " .
وصحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( 2 ) قال : " قال
أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا
وليس عليه شئ " .
وروى هذا الخبر في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن
الرضا عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه
المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا " .
وروى في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج وشرائطه .
( 2 ) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج وشرائطه .
( 3 ) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج وشرائطه .
( 4 ) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج وشرائطه ، والرواية للكليني
في الكافي ج 4 ص 456 .